السيد حسن الطباطبائي

336

كتاب الحج

المذكورين ، ولذا استثنى بعضهم الحلف على فعل الواجب أو ترك القبيح وحكم بالانعقاد فيهما ، ولو كان المراد اليمين بما هو يمين لم يكن وجه لهذا الاستثناء ( 1 ) . هذا كله في اليمين ، وأما النذر فالمشهور بينهم أنه كاليمين في المملوك والزوجة ، وألحق بعضهم بهما الولد أيضا ( 2 ) ، وهو مشكل لعدم الدليل عليه ، خصوصا في الولد إلا القياس على اليمين ، بدعوى تنقيح المناط ( 3 ) وهو ممنوع ، أو بدعوى أن المراد من اليمين في الأخبار ما يشمل النذر لإطلاقه عليه في جملة من الأخبار ،